الحديث السابع والعشرون
عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: \"البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس\". (رواه مسلم)
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: \"جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم، قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك\". (حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين: أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم( البر حسن الخلق )) وقد تقدم الكلام في حسن الخلق ، قال ابن عمر : البر أمر هين ، وجه طلق ولسان لين . وقد ذكر الله تعالى آية جمعت أنواع البر فقال تعالى :{ولكن البرَّ مَنْ آمَنَ بالله واليومِ الآخر } [البقرة177].
قوله صلى الله عليه وسلم ( والإثم ما حاك في نفسك )) أي اختلج وتردد ولم تطمئن النفس إلىفعله ، وفي الحديث دليل على أن الإنسان يراجع قلبه إذا أراد الإقدام على فعل شيء فإن اطمأنت عليه النفس فعله وإن لم تطمئن تركه ، وقد تقدم الكلام على الشبهة في حديث (( الحلال بين والحرام بين )). ويروى أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه بوصايا، منها أنه قال :إذا أردتم فعل شيء فإن اضطربت قلوبكم فلا تفعلوه ، فإني لما دنوت من أكل الشجرة اضطرب قلبي عند الأكل . ومنها أنه قال : إذا أردتم فعل شيء فانظروا في عاقبته فإني لو نظرت في عاقبة الأكل ما أكلت من الشجرة . ومنها أنه قال :إذا أردتم فعل شيء فاستشيروا الأخيار فإني لو استشرت الملائكة لأشاروا عليّ بترك الأكل من الشجرة .
قوله صلى الله عليه وسلم ( وكرهت أن يطلع عليه الناس )) لأن الناس قد يلومون الإنسان على أكل الشبهة وعلى أخذها وعلى نكاح امرأة قد قيل إنها أرضعت معه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( كيف وقد قيل )). وكذلك الحرام إذا تعاطاه الشخص يكره أن يطلع عليه الناس ، ومثال الحرام الأكل من مال الغير ، فإن يجوز إن كان يتحقق رضاه ، فإن شك في رضاه حرم الأكل ،وكذلك التصرف في الوديعة بغير إذن صاحبها ، فإن الناس إذا اطلعوا على ذلك أنكروه عليه ، وهو يكره اطلاع الناس على ذلك لأنهم ينكرون عليه .
قوله صلى الله عليه وسلم: (( ما حاك في النفس ، وإن أفتاك الناس وأفتوك )).
مثاله الهدية إذا جاءتك من شخص ، غالب ماله حرام ،وترددت النفس في حلها ،وأفتاك المفتي بحل الأكل فإن الفتوى لاتزيل الشبهة ،وكذلك إذا أخبرته امرأة بأنه ارتضع مع فلانة ، فإن المفتي إذا أفتاه بجواز نكاحها لعدم استكمال النصاب لا تكون الفتوى مزيلة للشبهة ، بل ينبغي الورع وإن أفتاه الناس ،والله أعلم.